شبكة المحمل الادبية الثقافية

منتدى نشيج المحابر الادبي ::: أرشيف المقالات ::: ::: الإحصائية الشاملة :::

  شبكة المحمل الادبية الثقافية منتديات نشيج المحابر الادبية

شبكة المحمل - نشيج المحابر - الاقسام الادبية  - مركز الاخبار - المكتبة الاسلامية - الاقسام العلمية - اقسام التطوير - سجل الزوار - خريطة المحمل - أخبر صديق

 


الرئيسيه :: إسلاميات :: الأحاديث النبويه :: الأربعون النوويه :: الـحـديـث السادس عشر

 >> منتديات نشيج المحابر الادبية
 >> الاقسام الادبية
 >> الاقسام الدينية دين ودنيا
 >> الاقسام العلمية والثقافية
 >> اقسام الفنون والتطوير والبرامج
 >> الديوان الادبي
 >> بريد المحمل
 >> اتفاقية الاستخدام
 >> The Purpose of Life
 >> محرك بحث قوقل google
 >> إتصل بنا

>> القرآن الكريم
>> محمد عليه الصلاة والسلام
>> الصحابه والصالحين
>> الأحاديث النبويه
>> الاعجاز العلمي وعلماء العرب
>> كتب ومقالات اسلامية
>> موسوعة القصص
>> أقسام منوعة
>> المطويات الدينيه

الـحـديـث السادس عشر

 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل دمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة " رواه البخاري ومسلم .


*الشرح :
هذا الحديث بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن دماء المسلمين محترمة وأنها محرمة لا يحلانتهاكها إلا بإحدى ثلاث :
-الأول : " الثيب الزاني " وهو الذي تزوج ثم زنى بعد أن من الله عليه بالزواج , فهذا يحل دمه , لأن حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت .
-الثاني : " النفس بالنفس " وهذا في القصاص لقوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... " البقرة/ 178 .
-الثالث : " التارك لدينه المفارقللجماعة " والمراد به من خرج على الإمام , فإنه يباح قتله حتى يرجع ويتوبإلى الله عزوجل , وهناك أشياء لم تذكر في هذا الحديث مما يحل فيها دم المسلم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه يجمع بعضه من بعض ويكمل بعضه من بعض .


*في هذا الحديث فوائد : منها احترام المسلم وأنهمعصوم الدم لقوله " لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " ومنها أنه يحل دمُ المرء بهذه الثلاث " الثيب الزاني " وهو الذي زنى بعد أن منّ الله عليه بالنكاح الصحيح وجامع زوجته فيه ثم يزني بعد ذلكفإنه يرجم حتى يموت . " والنفس بالنفس " يعني إذا قتل شخصاً وتمت شروط القصاص فإنه يُقتل به , لقوله تبارك وتعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... " البقرة/178 ... وقال تعالى " وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ " المائدة/ ...45 " والتارك لدينه المفارق للجماعة " وهذا المرتد وإنه إذا ارتد بعدإسلامه حل دمه , لأنه صار غير معصوم الدم .


*ومن فوائد هذا الحديث :وجوب رجم الزاني لقوله " الثيب الزاني " .


*ومن فوائده أيضا :جواز القصاص لكن الإنسان مخيّر –أعني من له القصاص- بين أن يقتص أو يعفو إلى الدية أو يعفو مجاناً .


*ومن فوائده أيضاً : وجوب قتل المرتد إذا لم يتب

>> إسم الموضوع : الـحـديـث السادس عشر
>> القسم الفرعي : الأربعون النوويه
>> القسم الرئيسي : الأحاديث النبويه
>> إرسال لصديق : إضغط هنا للإرسال لصديق
>> طباعة الموضوع : إطبع الموضوع
>> زيارات الموضوع : 423

 

المجله الشامله .. برمجة bwady.com

 

المحمل

جميع الحقوق 

محفوظة لشبكة المحمل

:: تصميم وبرمجة بوادي :: rel="nofollow"