شبكة المحمل الادبية الثقافية

منتدى نشيج المحابر الادبي ::: أرشيف المقالات ::: ::: الإحصائية الشاملة :::

  شبكة المحمل الادبية الثقافية منتديات نشيج المحابر الادبية

شبكة المحمل - نشيج المحابر - الاقسام الادبية  - مركز الاخبار - المكتبة الاسلامية - الاقسام العلمية - اقسام التطوير - سجل الزوار - خريطة المحمل - أخبر صديق

 


الرئيسيه :: إسلاميات :: أقسام منوعة :: موسوعة الحج والعمره :: شروط وجوب الحج

 >> منتديات نشيج المحابر الادبية
 >> الاقسام الادبية
 >> الاقسام الدينية دين ودنيا
 >> الاقسام العلمية والثقافية
 >> اقسام الفنون والتطوير والبرامج
 >> الديوان الادبي
 >> بريد المحمل
 >> اتفاقية الاستخدام
 >> The Purpose of Life
 >> محرك بحث قوقل google
 >> إتصل بنا

>> القرآن الكريم
>> محمد عليه الصلاة والسلام
>> الصحابه والصالحين
>> الأحاديث النبويه
>> الاعجاز العلمي وعلماء العرب
>> كتب ومقالات اسلامية
>> موسوعة القصص
>> أقسام منوعة
>> المطويات الدينيه

شروط وجوب الحج

 
شروط وجوب الحج


الحج يجب على كل مسلم ، بالغ ، عاقل ، حر ، مستطيع. أما دليل اشتراط الإسلام: فقول الله تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى}. فإلاسلام شرط لقبول العمل فلا يقبل من الكافر عمل.

وأما اشتراط البلوغ: فلقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المجنون حتى يفيق ). ولأن الطفل غير البالغ لا يطالب بالشرائع، وإن صح وقوعها منه، وأما علامات البلوغ فهي ثلاثة عند الذكور: الاحتلام، أو نبات شعر العانة، أو تمام خمسة عشراً عاما. ويزاد عليها أخرى عن الإناث وهي نزول دم الحيض.

وأما اشتراط العقل: فلأن المجنون لا يجب عليه الحج، ولا يصح منه، إذ لا يتصور منه وجود نية الحج وقصده.

واشتراط الحرية لأن العبد المملوك غير مستطيع فلا يجب عليه.

وأما الاستطاعة ، فلقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.


والاستطاعة نوعان: بدنية ومالية

أما البدنية: فهي ألا يكون مريضاً مرضاً يمنعه من الحج ، أو يشق عليه جداً.
وأما المالية: فهي أن يجد من المال ما يلزمه للحج ويكون زائدا عن حاجته من مأكل ومشرب وملبس وقضاء دين ونحوه.
ومن الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود المحرم، فلا يجب الحج على من لم تجد المحرم، وذلك لحرمة سفر المرأة من غير محرم معها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول لله! إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع أمرأتك ).
فلم يسألة النبي صلى الله عليه وسلم هل هي شابة أم عجوز؟ وهل هي آمنة أم لا؟ وهل معها نسوة ثقات أم لا؟ فدل على عدم اشتراط شيء من هذا.


والمحرم المقصود هنا هو المحرم على التأبيد وهو ثلاثة أنواع:


الأول: المحرم بالنسب: كالأب والجد والابن والحفيد والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال.
الثاني: المحرم بالرضاع: كالأخ ، والابن من الرضاعة.
الثالث: المحرم بالمصاهرة: كأبي الزوج وابنه ونحو ذلك. والله أعلم.
تنبيه: يصح حج الصغير دون الحلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيته امرأة مع الركب، فرفعت إليه صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: ( نعم. ولك أجر) . لكن يجب عليه إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، وذلك لأن الحجة الأولى لم تسقط الفرض في حقه.

>> إسم الموضوع : شروط وجوب الحج
>> القسم الفرعي : موسوعة الحج والعمره
>> القسم الرئيسي : أقسام منوعة
>> إرسال لصديق : إضغط هنا للإرسال لصديق
>> طباعة الموضوع : إطبع الموضوع
>> زيارات الموضوع : 321

 

المجله الشامله .. برمجة bwady.com

الوصول السريع لاقسام المحمل

المكتبة الاسلامية : اسلاميات : قصص الانبياء : البحث في القرآن : من حياة الرسول  : الوطن العربي : الموسوعة العلمية : موسوعة الطب الميسرة الديوان الادبي : صحيح البخاري : فتاوى للمرأة المسلمة الثقافة الجنسية : موسوعة الأدعية الصحيحة : تواقيع للمنتديات : ترجمة النصوص مكتبة الدروس : البرامج : أرشيف الدروس : أدوات المصمم : الطب البديل : دليل المواقع : معرض صور المحمل : العاب فلاشية : اطباق شهية  : نظام الخلاصات RSS : 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3


 

المحمل

جميع الحقوق 

محفوظة لشبكة المحمل

:: تصميم وبرمجة بوادي :: rel="nofollow"