محابر الأدب
إعلانات
جديد
الأقسام الإسلامية » فتاوى المرأة المسلمة » فتاوى النكاح الزواج : هل يصح تأجيل صداق المرأة ؟ وهل تجب الزكاة فيه ؟
هل يصح تأجيل صداق المرأة ؟ وهل تجب الزكاة فيه ؟
Sat-Feb-2009 - 05:18 pm
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل يصح تأجيل صداق المرأة ؟ وهل تجب الزكاة فيه ؟ الجواب : الصداق المؤجل جائز ولا بأس به لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه , لأن المشروط في العقد من أشراط العقد , فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس ولكن يحل إن كان قد عيّن له أجلا معلوما فيحل بهذا الأجل , وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة بطلاق أو فسخ أو موت وتجب الزكاة على المرأة في هذا الصداق المؤجل إن كان الزوج مليا وإن كان فقيرا فلا يلزمها زكاة . ولو أخذ الناس بهذه المسألة وهي تأجيل المهر لخفف كثيرا من الناس في الزواج , ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كان رشيدة أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط , لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه
القائمة الرئيسية
محتويات بارزة
إعلانات
إحصائيات
|


