محابر الأدب
إعلانات
جديد
هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء ؟
Sat-Feb-2009 - 05:14 pm
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء ؟ الجواب : لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها , وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسه دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة , لكن ينتقض وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة
القائمة الرئيسية
محتويات بارزة
إعلانات
إحصائيات
|


